أحمد بن عبد الرزاق الدويش
53
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 1 : العقد صحيح ، وليس من شرطه ذكر المال في العقد ، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة كفى ذلك ، وإن لم يذكر حين العقد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10934 ) س : قال الله تعالى وهو أصدق القائلين : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ( 1 ) فيقول العلماء : إن الصداق ركن من أركان النكاح ، لا يصح النكاح بدونه ، أقله ربع دينار . فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى . ج : ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه ، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد ، ووجب لها مهر المثل ، ولا حد لأقله ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء ؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « التمس ولو خاتما من حديد » ( 2 )
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 4 ( 2 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد .